سامي محمد الصلاحات
60
معجم المصطلحات السياسية في تراث الفقهاء
راضين على إقامة العدل والقيام بفروض الإمامة على كتاب الله وسنة رسول الله صلى اللّه عليه وسلم » « 34 » . وكانت البيعة أساس نشأة دولة الإسلام « 35 » . وللبيعة قسمان : * بيعة الانعقاد والتي يقوم بها أهل الحل والعقد بموجبها يكون للشخص المبايع سلطان . * بيعة الرضاء والطاعة وهي التي يؤديها سائر المسلمين بعد بيعة الانعقاد « 36 » . وطبيعة عقد البيعة أنه عقد رضائي ملزم للجانبين - الأمة والحاكم - يلتزم فيه الحاكم أن يسير بالأمة وفقا للكتاب والسنة ، وأن يقوم بفروض الإمامة ، وتلتزم فيه الأمة بتقديم الطاعة والنصرة له ما لم يتغير حاله ، كما يقول الماوردي ( ت 450 ه ) : « وإذا قام الإمام بما ذكرناه من حقوق الأمة فقد أدى حق الله تعالى فيما لهم وعليهم ، ووجب له عليهم حقان : الطاعة والنصرة ما لم يتغير حاله » « 37 » . وتنقسم البيعة إلى سبعة أنواع هي « 38 » : 1 - على الإسلام . 2 - على النصرة . 3 - على الجهاد . 4 - على الموت . 5 - على أعمال الإسلام . 6 - على الهجرة . 7 - على السمع والطاعة .
--> ( 34 ) ابن جماعة ، تدبير أهل الإسلام ، ص 57 . والدرينى ، خصائص التشريع ، ص 427 . ( 35 ) محمد ربيع ، موسوعة العلوم السياسية ، 1 / 124 . والبياتى ، النظام السياسي ، ص 211 . ( 36 ) الدميجي ، الإمامة العظمى ، ص 199 وما بعدها . ( 37 ) الماوردي ، الأحكام السلطانية ، ص 53 ، والبياتى ، النظام السياسي ، ص 209 . ( 38 ) المجددي ، قواعد الفقه ، 612 .